عقوبات صارمة للمتطاولين على الحياة الخاصة للافراد. قانون 13.103 المتعلق بالعنف ضد النساء
صوت فاس البديل.
في هذا الصدد، استحضر منشور النيابة العامة الفصل 2-447، الذي ينص على أنه” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”
وترتفع هذه العقوبة لتبدأ من الحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، في حالة ارتكابها من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
استثناءات
دعا أيضا إلى مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة.
واستدل عبد النباوي باجتهاد قضائي لمحكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت أن جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغن قيام المشتكى به بتسجيل مكالمة مع المشتكي، حيث قدمها للشرطة، ولم يكن الهدف منها المساس بالحياة الخاصة.